- التأمين:
كل تأمين حرام كان تجاري أو على النفس عدى التأمين التعاوني.
التجاري احتمالي يحوي الغرر الفاحش والمقامرة “الغرم بلا جناية” وكذا الربا والرهان واخذ مال بلا مقابل.
- الظروف الطارئة:
الاجارة تفسخ
التوريد والتعهد والمقاولة للقاضي توزيع الأعباء بما يكفل القدرة على تنفيذ العقد أو الفسخ أو يمهل في حالة الظروف القصيرة المدة.
- أحكام معاملات البورصة:
العقود الآجلة التي ليست في ملك البائع لا تجوز وليست من السلم لأن الدفع ليس في مجلس العقد بل حتى موعد التصفية
والسلم لا يباع قبل كسبه بل هذا من المقامرة.
- التلقيح الاصطناعي وأطفال الأنابيب:
للتلقيح سبعة أساليب.
الزوجة الضرة التي تتبرع بحمل طفل ضرتها مقبول شرعا وتكون في مركز الأم المرضع ويحرم على الطفل ما يحرم من الرضاع تماما
طالما ان البذرتين من الزوجين في رحم الزوجة الام او الضرة بزواج حلال وتم اجتناب كل ما تنهى عنه الشريعة فهو أسلوب جائز في حالات الضرورة القصوى.
- الورقة النقدية:
العملة الورقية قائمة بذاتها كنقد لها ما للذهب والفضة قياسا
جنس الورقة النقدية هو العملة.
- زراعة الأعضاء:
مصلحة وعمل خير
الاخذ من الميت يجب أن يكون من شخص مكلف اذن بذلك في حياته.
جواز الاخذ عند الضرورة من حيوان يؤكل ويذكى
جواز الترقيع من نفس الجسم لناحية أخرى منه
جواز استعمال القطع الصناعية.
- الاجتهاد:
اجتهاد إمام مطلق
اجتهاد في مذهب
اجتهاد مرجح
اجتهاد في مسألة لا يتجزأ.
- تشريح الجثث:
يجوز في مسائل التحقيقات أو لمرض يستدعي التشريح أو لتعليم مهنة الطب بشرط اخذ الاذن وهو حي باستخدام جثته أو أخذ اذن الورثة بعد موته وبعد التشريح يجب دفن كل الأجزاء المشرحة.
- رفع الإنعاش عن الجسم:
إذا تعطل الدماغ تعطل نهائي وبتقرير ثلاث أطباء مختصين ويحكم بموته إذا توقف القلب والتنفس بعد رفع الأجهزة توقفا تاما.
- المصارعة الحرة والملاكمة ومصارعة الثيران والتحريش بين الحيوانات محرمة شرعا.
- القرض بفائدة والمضاربة برسم محدود ليست من أعمال المصارف الإسلامية وتم تحريمها.
- صرف ريع الوقف في المصالح العامة:
إذا لم يكن وقفا مشروطا لأحد الجهات فلا يجوز صرفه لذلك.
- زكاة العقار:
عقار سكنى لا زكاة فيه
عقار للتجارة زكاته عروض التجارة
عقار أجار زكاته في قيمة الأجرة.
- لاتحريم كتحريم الرضاع حين ينقل الدم من امرأة الى طفل دون الحولين.
- استلام الشيك أو القيد في دفتر المصرف كقبض الثمن.
- لايجوز للدائن اشتراط غرامة على التأخر عن التسديد بما في ذلك البنوك.
- اسقاط الجنين المختلف خلقيا:
لا يتم اسقاطه بعد تعديه ١٢٠ يوم ويرجى التثبت والتأكد وتقوى الله.
- بيع العملات ببعضها بشرط التقابض يعتبر من قبيل الصرف.
- الانتفاع من المشيمة في الأغراض الطبية جائز ولايجوز التداوي بها الا للضرورة.
- أضرار الحيوان:
يضمن بتفريط المالك وتقصيره وان وقع ليلا والا فهو هدر.
- البصمة الوراثية:
وسيلة لتسهيل عملية الطب الشرعي فقط أما النسب فلا يجوز الاعتماد الكلي عليه بل تقدم النصوص الشرعية عليه فلا ينفى بها النسب ولا تقدم على اللعان وتعتمد فقط في حالات تنازع مجهول النسب وأطفال الانابيب وضياع الأطفال واختلاطهم أو أسرى حروب أو مفقودين.
- الزكاة تستلزم فورية الإخراج فلايجوز فكرة استثمارها ولو للفقراء ومستحقيها.
- الصورة الوحيدة الجائزة لبيع الدين هو بيعه لنفس المدين بثمن حال.
- التورق بالوكالة شبيه بالعينة المحرمة وتؤدي الى الاخلال بالقبض.
- الخلايا الجذعية:
يجوز استخدامها إذا تم الحصول عليها بشكل مشروع.
- المتاجرة بالهامش:
عقود مشتراه بثمن يسير يكمله وسيط مصرف او غيره وتبقى العقود بيد الوسيط كرهن لباقي المبلغ
رسوم التبييت فيه من الربا ويتم الجمع بين سلف ومعاوضة السمسرة وهذا غير جائز
التمويل المشروع هو البديل.
- بطاقات التخفيضات:
لا تجوز إذا كانت مقابل مبلغ مقطوع او اشتراك الا ان كانت تصدر بالمجان فهو وعد بالهبة.
- الدين:
لا يفسخ بدين جديد كشراء سلعة من الدائن ليبيعها من أجل سداد الدين ولو كان بعضه.
يجوز بيع الدائن دينه بمنافع عين تم تعيينها.
لا يجوز جعل دين السلم رأس مال سلم جديد لكن يجوز بيع الدائن دين السلم بدين مؤجل يقبضه في مجلس العقد.
- الزواج:
الذي تتوافر فيه المتعة فقط دون الانجاب فاسد والزواج بنية الطلاق توافرت اركانه وشروطه اجازه جماعة والمجمع يرى منعه للغش والتدليس إذا لم تعلم المرأة ووليها وقد يؤدي لمفاسد للمجتمع.
- التطليق في مدن لا تحكمها الشريعة الإسلامية يتطلب مراجعة مراكز إسلامية معتمدة.
- الوديعة لأجل:
هي نفسها المرابحة العكسية – التورق العكسي – مقلوب التورق – الاستثمار المباشر – الاستثمار بالمرابحة كلهم مماثلين لمسألة العينة وهي محرمة شرعا.
- المشاركة في انتخابات غير المسلمين للمقيم المسلم:
يجب أن تكون لمن يجلب مصلحة المسلم وألا تكون المشاركة تفريط في دينه.
- اختيار جنس الجنين:
ان كان بالنظام الغذائي أو غسول كيميائي أو توقيت الاباضة فهذا مباح أما التدخل الطبي غير جائز الا في حالة تجنب مرض وراثي يصيب جنس دون أخر ويكون بقرار لجنة مختصة بثلاثة أعضاء من أطباء ذوي عدالة وبعد هذا يعرض على الإفتاء.
- التحكيم والتحاكم لايكون الا بالشريعة الإسلامية.
- التوائم الملتصقة:
يعتبرون شخصين لتعدد الحياة حتى وان لم يكن من الاستطاعة فصلهما ويؤخذ بقول اهل الخبرة ان كان هناك اتصال بأجزاء فقط دون رأس أخر.
يعتبر الالتصاق من اختلاف الخلقة وإمكانية اجهاضه خلال ١٢٠ يوم بحسب ما اشترطت الشريعة.
رأيك محل تقدير