- المتاجرة في العملات:
جائزة بشروط: التماثل في التقابض -ويقبل معدني بورقي والعكس- حال التعاقد ولو بوكالة وبدون احتكار. وإذا كان مجلس التعاقد حكمي فيجب التخلي مع التمكين على العملة.
- بطاقة الحسم وبطاقة الائتمان:
بطاقة الحسم الفوري لصاحب رصيد كأداة وفاء جائزة بلا ربويات.
بطاقة الائتمان والحسم الآجل قد يتم فيها الالزام بإيداع مبلغ كضمان لا أن يستخدمه صاحب البطاقة جائزة بلا فوائد ربوية.
بطاقة ائتمان متجددة: لا تجوز
- المدين المماطل:
محرمة عند مقدرته على الوفاء. عند التأخر عن السداد لا يجوز إيقاع الشرط الجزائي.
للدائن المطالبة بمصروفات المطالبة وله الرجوع على الكفيل إذا كان مماطلا. كذا الحال للمقاول أو المتعهد المماطل.
لكن لا يجوز ان يقام شرط تعويضي في العقد حال تأخر المدين عن السداد لسبب أن زيادة الديون ربا عدا الشرط الجزائي عندما يكون في غير الديون كالمقاولة.
القضاء بحد ذاته ملزم فلا يجوز اشتراطه.
لا تدخل العين المبيعة بدون أداء ثمنها في التفليسة بل للبائع حق استردادها.
- المقاصة:
تجب في حال وجود دينين متماثلين ولو كان القدر متفاوت لدى الطرفين بدون موافقتهما طالما لا حق للغير على أحد الديون
جائزة لصاحب الدين الأعلى على الأدنى
بالاتفاق بين الأطراف كلها.
- الضمانات -توثيق الالتزامات-:
يجوز الجمع بين أكثر من ضمان كالرهن والكفالة في كل عقود المعاوضة
عقود الأمـانة مثل الإيداع أو الوكالة لا تقبل الضمانات
الوكالة والكفالة لا تجتمعان في عقد واحد فاذا كان هناك عقدين وتم عزله كوكيل تبقى صفته ككفيل
العين المؤجرة أمانة لا ضمان عليها إلا حال التعدي
لا أجر على الكفالة إلا استيفاء مصروف
تجوز الكفالة على الغير معلوم من الديون
عقد الكفالة يقبل الوجود مع أو قبل أو بعد الدين
للبائع اشتراط الفسخ عند اخلال أداء الثمن للبيع المؤجل دون مقاضاته
الصور المعاصرة للضمانات: خطاب الضمان – الاعتماد المستندي – شيكات أو سندات إذنيه – التأمين على الديون – تجميد الرصيد – ضمان الطرف الثالث – التعهد بالاكتتاب – ضمان مناقصات – حق الأولوية في الاستيفاء وحق التتبع.
- تحول البنك التقليدي إلى مصرف إسلامي:
التخلص من الفوائد والايرادات المحرمة على حملة الأسهم دون المصرف ويخرج ما قبض من استحقاقات بعد تحوله في أوجه البر والخير ويتلف الموجودات العينية المحرمة
يفك الرهون الغير مشروعة
يزكي عن الفترة اللاحقة فقط.
- الحوالة – حوالة الدين-:
عقد منفصل ملزم فوري ويقع في الديون المؤجلة
لا بطلان للحوالة إذا أفلس الشخص المعنوي أو مات الشخص الطبيعي المحيل بل يقوم المحال بالدين
لا تدخل في قسمة الغرماء
تطبيقات معاصرة للحوالة: السحب على الحساب الجاري – السحب على المكشوف – الشيكات السياحية – الكمبيالة – تظهير الورقة التجارية – التحويل المصرفي.
- المرابحة:
الحصول على العروض ليس ايجاب بل ارشاد الى صدور القبول فيتم البيع
لا يجوز ان يكون الآمر بالشراء مالكا للسلعة أو وكيله وإذا كان هناك قرابة يجب التأكد من عدم التحايل
لا تجوز الصكوك بديون المرابحة
لا تجوز المرابحة المؤجلة للذهب والفضة والعملات
لا تجوز أعادة المرابحة على ذات السلعة مجددا
ثمنها وربحها يكون محدد
للمؤسسة طلب ضمانات
العمولات بين المؤسسة والعميل لا تجوز سواء ارتباط او تسهيل الا دراسة الجدوى إذا كانت بطلب من العميل
إذا نفذ العميل وابرم عقد المرابحة فيجب إعادة هامش الجدية له او حسمه من ثمن السلعة بعد الاتفاق
أخذ العربون بعد العقد ولا يقبل في حال الوعد بالتعاقد
لا يلزم العميل الآمر بالشراء بالتسليم والتسديد الا إذا ابرم عقد المرابحة
تضيف المؤسسة كل المصروفات المباشرة التي دفعتها للغير فقط ولا حق لها في إضافة مقابل لأعمال موظفيها.
- الاجارة والاجارة المنتهية بالتمليك:
- جواز مبلغ ضمان الجدية.
- التأخر في تسليم العين سبب لعدم استحقاق الأجرة مدة التأخير.
- العربون جزء معجل من الأجرة وفي حال الفسخ فهو للمؤجر ويتم التنازل إذا كانت قيمة العربون أكبر من الضرر الفعلي.
- يجوز تعدد المستأجرين على عين واحدة ويجوز ان يكون وقت الاستيفاء مختلف لكل منهم ويجوز أن تكون من الباطن.
- يجوز تأجير المشاع.
- يجوز ايجار المساكن والمعدات والأغراض.
- لا يجوز اشتراط براءة المؤجر من الخلل في المنفعة.
- المستأجر ضامن لما تعداه.
- لا يجوز اشتراط الصيانة الأساسية على المستأجر فهي في ضمان المؤجر طالما لم يقع تعدي أو تقصير من المستأجر.
- الأجرة بالخيار نقود او عين او منفعة ويجوز ان تكون مبلغ ثابت أو متغيرة مع ثبات الأولى.
- هلاك العين الكلي يفسخ الاجارة ولا يجوز المطالبة بباقي الأجور.
- هلاك العين الجزئي الذي يؤثر على المنفعة يحق للمستأجر الفسخ ولا يستحق المؤجر اجرة فترة التوقف.
- الاجارة الموصوفة بالذمة على المؤجر توفير بديل حال الهلاك الجزئي والكلي.
- إعادة العين للمؤجر دون موافقته ليس سببا لوقف الأجرة.
- يجوز اشتراط الفسخ عند عدم السداد.
- يجوز اقالة العقد قبل بدئه.
- يجب تحديد طريقة تملك العين في الاجارة المنتهية بالتمليك بوثيقة مستقلة: وعد بالبيع – وعد بالهبة – وعد بالتمليك.
- يجوز بيع العين دون الاخلال بمنفعة المستأجر.
- السلم والسلم الموازي:
يمكن ابرام سلم واحد او عدة عقود سلم متتالية
السلم المبرم بعد مذكرة تفاهم تصبح جزءا منه
لرأس مال السلم أن يكون عين مثلية أو منفعة تقبض في مجلس العقد او بعد ثلاثة أيام لا يتم فيها التسليم كأقصى حد
لا يجوز أن يكون رأس مال السلم دينا
إذا كان المسلم فيه نقود فلا يكون رأس مال السلم نقودا
يوثق المسلم فيه بكفالة أو رهن الخ
لا يباع المسلم فيه قبل أن يقبض
يقبل المسلم فيه المبادلة بغير النقد بعد حلول أجله طالما ان قيمته وقت التسليم ليست أكبر
التسليم قبل الأجل جائز
لا شرط جزائي في السلم
نظرة الى ميسرة
صكوك السلم القابلة للتداول غير جائزة
جواز السلم الموازي
المشتري في السلم الأصلي بائع في السلم اللاحق.
- الاستصناع والاستصناع الموازي:
يبرم الاستصناع ولو لم توجد المواد الخاصة به
عقد ملزم للطرفين والخيار للمستصنع إذا لم تتوافر الشروط
شرط البراءة من العيوب من قبل الصانع غير مقبول
يتم عقد الاستصناع طالما كان منضبط الوصف
جواز وضع مدة ضمان
ثمن الاستصناع نقد أو عين أو منفعة
لا مرابحة في الاستصناع
في حال انخفاض التكلفة لا يجبر الصانع على تخفيض الثمن
جواز الضمانات
الإضافات والتعديلات جائزة لكن ليست اجبار على الصانع
جواز تخفيض الثمن عند تعجيل السداد ولا يجوز الزيادة للتمديد
جواز اشتراط تحمل المستصنع أي متطلبات جديدة من الجهات المختصة
تكلفة الاشراف تحدد اما على الصانع أو المستصنع
إذا لم يستلم المستصنع المصنوع بعد تمكينه فهو أمانه لدى الصانع يضمنه بالتعدي والتقصير وتكلفة الحفظ على المستصنع
جواز شرط توكيل الصانع ببيع المصنوع عند تأخر الاستلام مدة معينة برد ما يزيد والعودة عليه بما ينقص من الثمن
جواز الاستصناع الموازي على انه لا يجوز الربط بينه وبين الاستصناع.
- الشركة المشاركة والشركات الحديثة:
الايجاب من كل شريك والقبول من البقية
جواز اشراك غير المسلم بمال (نقد/سلعة) مقبول شرعا
جواز اشتراك البنوك بالمؤسسات
جواز الاتفاق في أي وقت على تعديل الشركة
رأس المال اما نقود أو عروض مقومة بالنقد
الشريك الذي يخدم بمهمات مثل المحاسبة لا يجوز تخصيص اجر محدد له بل زيادة نصيب الربح الخاص به
يد الشركاء يد أمانه يضمنون تعدي وتقصير
يجوز تحمل طرف خارجي الخسارة بعقد مستقل
جواز قيام أحد الأطراف بتحمل الخسارة لكن بدون اشتراط
لا يجوز توزيع أرباح متوقعة بل متحققة
إذا وزعت مبالغ تحت الحساب تتم فيها التسوية
فسخ الشريك وانسحابه لا يؤثر على البقية الا بسحب حصته
تنتهي الشركة بانتهاء مدتها او بقرار الشركاء فيدفع التكاليف وتؤدى الالتزامات وما تبقى من موجودات فتقسم قسمة غرماء
المشاركة المتناقضة تعهد شريك في شركة لا تشترط البيع والشراء بشراء حصة الشريك الأخر بالتدريج حتى يتملك حصته بالكامل
الشركات الحديثة: المساهمة – التضامن – التوصية البسيطة – التوصية بالأسهم – المحاصة.
- المضاربة:
جواز الاتفاق على التمويل عن طريق المضاربة
أهليتها وكالة
عقد غير لازم الا حين تبدأ المضاربة أو إذا كانت مؤقتة
عقد امانة
مضاربة بدون قيود ومضاربة بقيود المكان والمجال
رأس مالها نقود أو عروض مقومة لا دين
الربح بنسبة مشاعة لا على مبلغ مقطوع أو نسبة من رأس المال
يعتمد العرف حال السكوت عن نسبة بيع الأرباح
اشتراط المبلغ المقطوع يخل بالمضاربة
لا أرباح من المضاربة الا بسلامة رأس المال
التنضيض الحقيقي والحكمي (التصفية)
بهلاك مال المضاربة تنتهي المضاربة
- الاعتمادات المستندية:
تعهد بنكي بوجود مقابل الوفاء بشكل وكالة وكفالة.
- الجعالة:
عقد مقتضاه تحقيق أمر للجاعل بمقابل معلوم
تقبل الجهالة في العمل
غير ملزمة الى أن يشرع العامل بالعمل
يد العامل يد أمانة تضمن بالتعدي والتقصير ومخالفة العقد
منع العامل من العمل بعد بدئه فيلزمه الأجرة
إذا انفسخ العقد بسبب بعيد عن العامل والجاعل قد بدأ بالانتفاع بالعمل فللعامل مقدار ما انتفع به الجاعل
لا اعتبار للقبول في الجعالة
تنقيب معادن – استخراج مياه – تحصيل ديون – الحصول على تسهيلات تمويلية مشروعة – السمسرة – تحقيق اكتشاف واختراع وتصميم
يمكن أن تكون المؤسسة عامل جعالة.
- الأوراق التجارية:
جائزة طالما خلت من الربا والتأجيل المحرم واشتراط القبض للكمبيالة والسند لأمر
لا يجوز خصم الأوراق التجارية بل الوفاء بأقل من قيمتها قبل حلول الأجل
لا يجوز بيعها مؤجلة بمثل مبلغها أو أكثر فهو ربا
يجوز الخصم السلعي للديون
تجوز الحوالة لحامل الورقة التجارية
- صكوك الاستثمار:
مختلفة عن الأسهم وسندات القرض
تمثل حصة موجودات استثمارية على أساس عقد خاضعة للتداول يتشاركون غنمها ويتحملون غرمها حسب نسبة الصك
تصكك الموجودات والمنافع والخدمات بإخراج قيمتها
الديون لا تصكك لغرض التداول
أطرافها الصك والمكتتبين فيه
يتضمن شروط وبيانات وصفات شرعية وحقوق وواجبات وتعيين وعزل وكيل ومدير الإصدار وأمين الاستثمار
منها: صكوك ملكية الموجودات المؤجرة – صكوك ملكية المنافع – صكوك السلم – صكوك الاستصناع – صكوك المرابحة – صكوك المشاركة – صكوك المزارعة – صكوك المساقاة – صكوك المغارسة
- القبض:
الحيازة في العقار التخلية والتمكين وفي المنقول بالتسليم الحسي أو تعيينه وتخليته
القبض الحكمي: قبض الشيك – دفع ببطاقة ائتمان – إيداع في حساب مصرفي
- القرض:
الزيادة فيه في الصفة او القدر سواء كان عين او منفعة هذا ربا
يجوز شرط الوفاء في بلد مختلف عن بلد القرض
تجوز الزيادة من غير شرط
عند عدم وجود الاجل يجب الوفاء حال الطلب
لا يجوز اشتراط عقد معاوضة في القرض
من القروض: حساب جاري – رسوم السحب النقدي بالبطاقات الائتمانية من الصراف الآلي – كشف حساب بين مؤسسة ومراسلها.
- بيوع السلع في الأسواق المنظمة:
عقود حالة – عقود أجلة – المستقبليات في السلع
لا يجوز التعامل في سلع غير مشروعة أو بيعها قبل تعيينها أو شراء الوكيل لنفسه من سلع تحت يده دون تبادل ايجاب وقبول بينه وبين المؤسسة أو بيع قبل التسلم الحقيقي أو الحكمي أو دمج عمولة الوكيل في ثمن الشراء بل يجب بيانها ثم اقتطاعها
- الأوراق المالية (أسهموسندات):
هي حصة من راس المال
في الأسهم يجب أن يكون هدف الشركة مشروع
جواز إضافة نسبة لقيمة السهم لتغطية المصاريف
جواز اصدار أسهم جديدة لزيادة رأس المال بتقويم الخبراء أو بالقيمة السوقية
جواز تقسيط قيمة الأسهم عند الاكتتاب
لا يجوز اصدار أسهم لها أولوية في التصفية والأرباح
لا يجوز اصدار أسهم التمتع
لا يجوز اقراض أسهم شركات
لا يجوز السلم في الأسهم ولا الاجارة
الشركات التي تكون موجوداتها نقود فقط لا يجوز تداول أسهمها
البديل الشرعي للسندات الربوية هو الصكوك الاستثمارية.
- عقود الامتياز:
منح حق الاستغلال أو الانشاء أو الإدارة
امتياز الاستغلال الدولة وشخص طبيعي او اعتباري للمعادن والمياه لقاء مقابل
ويمكن للمؤسسات الدخول طرف بين الدولة وصاحب الامتياز في: الجعالة – الاجارة – المضاربة – المشاركة
امتياز انشاء مشروعات الدولة وطرف لإنشاء مرفق عام
ويمكن للمؤسسات الدخول طرف بين الدولة وصاحب الامتياز في: الاجارة – الاستصناع – المشاركة
يمكن التصرف في الامتياز لأنه حق مالي يباع ويرهن او يصكك
يمكن لصاحب الامتياز التخلي عنه باتخاذ الإجراءات التي لا تخل بخدمات الجمهور
- الوكالة وتصرف الفضولي:
الوكالة تتقيد بالعرف
تكون لازمة إذا تعلق بها حق للغير توكيل الراهن للمرتهن أو بأجر
يصح عمل الوكيل لأهله إذا خلا من المحاباة والغبن او بإذن الموكل
مخالفة الوكالة بأكثر أو بأقل فيضمن الفرق أو ثمن المثل
لا يوكل الوكيل غيره الا بإذن الموكل
تعدد الوكلاء لا يجعلهم ينفردون في العقد الا بإذن الموكل
الوكالة غير القابلة للعزل تستمر بعد موت الموكل أو تصفية المؤسسة حتى انتهاء غرضها
عقد الفضولي موقوف على إجازة صاحب الحق
- التمويل المصرفي المجمع:
استثمار تجتمع فيه عدة مؤسسات ولا مانع من اشتراك البنوك لتمويل أنشطة وخدمات مباحة
العلاقة بينهم بالمضاربة والمشاركة والوكالة
تجوز العمولات عدا عمولة الارتباط
التمويل بصور: البيع مساومة او مرابحة بالأجل والتقسيط – الاجارة أو الاجارة المنتهية بالتمليك – السلم والسلم الموازي – المضاربة – المشاركة الثابتة أو المتناقصة – المزارعة أو المساقاة أو المغارسة – الصكوك الاستثمارية
يجوز شرط التخارج في موعد التصفية
- الجمع بين النقود:
أكثر من عقد في منظومة واحدة لا تتناقض في مفهومها
بيع الكالئ بالكالئ حين وقوعه بالتوابع الدين المؤخر بالدين المؤخر
المرابحة الأمرة بالشراء – اجارة منتهية بالتمليك – المشاركة المتناقضة.
- التأمين الإسلامي:
الاشتراكات على سبيل التبرع لا يستهدف منها الربح المحرم
لشركة التأمين حسابين منفصلين حساب للشركة وحقوقها وحساب لأصحاب التأمين وحقوقهم
إدارة حساب التأمين يكون كوكالة للشركة
واستثمار موجودات التأمين يكون كمضاربة للشركة
حساب التأمين يتحمل الالتزامات ولا يعطي الحقوق فقط
الفائض يكون به احتياطات أو تخفض به الاشتراكات أو يتبرع به أو غير ذلك دون أن تستحق الشركة منه شيئا
عند تصفية الشركة تصرف مخصصات التأمين لأوجه الخير ولا تستحق الشركة منه شيئا
آراء الهيئة الرقابية الشرعية ملزمة للشركة
التأمين على الحياة بمفهومه الشرعي هو التكافل
إذا حصل العجز في سداد التعويض فللشركة أخذ قرض حسن على حساب صندوق التأمين
لا يجوز الجمع بين تأمينين على الضرر نفسه.
- المؤشرات:
رقم سعر الحزمة المتداولة في سوق المال تقسم على رقم ثابت
يقيس حالة اقتصاد الدولة واتجاه حال السوق للصعود او الهبوط
مخطط بياني يعتمد على السابق والحالي وتوقع للمستقبل
مؤشر عام للسوق ومؤشرات خاصة لكل قطاع
لا يجوز استخدام المؤشر للمتاجرة
لا يجوز جعل مقدار الدين مرتبط بمؤشرات الأسعار
يجب تكوين هيئة رقابية للمؤشر.
- الخدمات المصرفية في المصارف الإسلامية:
خدمات الحفظ والايداع – خدمات التوكيل بالتعاقد – خدمات تنظيم الاكتتاب – خدمات اجراء الدراسات والاستشارات – خدمات التحصيل والدفع – خدمات الحسابات – خدمات خزائن الأمانات – خدمات البطاقات وأجهزتها – خدمات حساب الزكاة – خدمات الكفالات – خدمات الشيكات.
- التورق:
سلعة بثمن مؤجل ثم تباع لشخص ثالث لغرض الحصول على الثمن الأن
يصح التورق للعمليات المقبولة شرعا بسبب الحاجة لا الاستثمار
لا يكون المبيع من الذهب والفضة
جواز القبض الحقيقي والحكمي
جواز السمسرة فيها.
- ضابط الغرر المفسد للمعاملات المالية:
الجهالة
الغرر غير مؤثر في عقود التبرعات حتى لو كان كثيرا
الغرر الكثير فقط الأصيل في المعقود عليه أو في ثمنه مفسد لعقود المعاوضات المالية
سعر السوق او العرف أو بسعر الوحدة هذا ليس من الغرر
عدم القدرة على التسليم من الغرر
بيع العين الغائبة يجب فيه الوصف او الرؤية السابقة أو النموذج
يجوز في الرهن والكفالة والوكالة من الغرر مالا يجوز في البيع.
- التحكيم:
لا يجوز في الحدود
لا يجوز إذا كان الحكم يثبت أو ينفي لغير المحتكمين
لا جوز خروج المحكم عما لا يجوز له التحكيم فيه
العبرة بالتحكيم في شخص المحكم فلا يستخلف غيره
يخرج من التحكيم بعقد او اتفاق تحكيم
يقبل التحكيم شفوي الا في المؤسسات يجب توثيقه كتابي
إذا ردت الشهادة في التحكيم فإنها تقبل في موضع تحكيم آخر المنع يكون إذا ردت الشهادة قضاءا
الإجراءات المطلوبة في القضاء غير مطلوبة في التحكيم
في حال تعدد المحكمين يكون القرار بالإجماع وفي حال التساوي ترجح الكفة التي فيها الرئيس.
لا يشترط إيداع التحكيم في المحكمة المختصة أو التسجيل الرسمي لنفاذه.
- الوقف:
وقف خيري – وقف أهلي – وقف مشترك – وقف على حياته
يجوز الوقف على غير المسلم على ما ليس بمحرم
يجوز وقف النقود والصكوك والأسهم والمشاع
لا يجوز لناظر الوقف ايجار الوقف لنفسه أو قرابته من الدرجة الأولى الا بقرار قضائي
اخذ دين من الوقف يجب فيه اشتراط الواقف أو اذن قضائي
جواز استبدال الوقف بشرط الواقف أو اذا هلك الوقف او كان لمصلحته.
- اجارة الأشخاص:
الاجير الخاص لا يضمن الا بالتعدي او التقصير او مخالفة شرط وإذا لم ينتهي من العمل لا يستحق الأجرة بين العقد والتسليم ويحسم من أجرته وللمستأجر حق الفسخ
الاجير المشترك يضمن مطلقا الا إذا كان لا يمكن الاحتراز منه وإذا لم ينتهي من العمل يمكن الفسخ
للأجيرين طلب العربون
يمكن ان تكون الأجرة نقود او منفعة خدمة او سلعة أو شائعه كنسبة من انتاج
يمكن للمستأجر اخذ ضمان لدفع التعويض رهن كفالة حوالة حق ومقاصة
الشرط الجزائي جائز
امتناع الأجير يكلفه الفسخ والتعويض عن الضرر.
- الزكاة:
وعاء الزكاة = صافي الموجودات
قوائم مالية للزكاة: المركز المالي – قائمة الدخل
لا تخضع للزكاة الموجودات الثابتة للتشغيل والموجودات الثابتة الدارة للدخل
موجودات الزكاة: موجودات سائلة أو سهلة التسييل – عروض التجارة – ذمم المدناء للمؤسسة والشركة – الزروع والثمار – المعادن – الأنعام
المطلوبات هي الديون والحقوق
المخصصات: مبالغ الإيرادات نهاية كل فترة مالية
الاحتياطات: مستقطع من الربح.
- العوارض الطارئة على الربح:
رسوم الجمرك – تغير أسعار مواد المقاولة – حظر – تغير قانون.
استحالة تنفيذ – هلاك محل – استحقاق محل – فسخ للإعذار – جائحة.
- الاتفاقية الائتمانية:
تسهيل نقدي – تسهيل عرضي مثل كفالة
مفاهمات للدخول في التعاملات تحرم في حال وجود الربا أو تأجيل بدلي عقد الصرف
منح التسهيلات: قروض – سحب على المكشوف – أوراق المخصومة – بطاقات الائتمان المصدرة – الاعتمادات المستندية- القبولات المصرفية – الضمانات المصرفية – عمليات القطع الأجنبي.
- التسهيلات الإسلامية:
المرابحة والمساومة – المضاربة – المشاركة الدائمة والمتناقصة – الاجارة التشغيلية والتمويلية – الاستصناع – السلم – عمليات تمويل.
يجوز أخذ ضمانات على التسهيلات.
- التعاملات المالية بالإنترنت:
مجلس العقد في الانترنت بالصوت او صوت وصورة هو مجلس حاضرين وإذا كان كتابة فهو مجلس غائبين
والمجلس للحاضرين هو زمن الاتصال فاذا انقطع الاتصال انتهى المجلس أما الغائبين يبدأ من وصول الايجاب وينتهي بصدور القبول
توجيه الرسالة دون بيان الحقوق والواجبات فهذا من قبيل الإعلان ولو اشترط صاحب الموقع حق الرفض بعد القبول فهذا اعلان رغبة وليس تعاقدا
يصح اعتماد التوقيع الالكتروني بشرط ان يكون معتمدا كوسيلة اثبات
إذا ثبت التزوير أو الخطأ أو التزييف فيوجد حق الفسخ
إذا كان ثمن الإذعان مقبولا بلا شروط ظالمة فالعقد صحيح عكس هذا يمكن فسخه
إذا كان المحل مخالف للوصف أو النموذج فيثبت خيار فوات الوصف فله الفسخ.
- الرهن وتطبيقاته المعاصرة:
رهن الأوراق المالية والصكوك – رهن الحسابات الجارية والتأمينات النقدية – رهن الوحدات والحسابات الاستثمارية – رهن ما سيملك – التأمين على المرهون – زكاة المرهون.
- توزيع الربح في الحسابات الاستثمارية على أساس المضاربة:
حسابات استثمار: مطلقة – مقيدة – مساواة
تحقيق الربح بسلامة رأس المال
خسارة عملية مضاربة تجبر بأرباح الأخرى وإذا زادت تجبر من رأس المال
استحقاق الربح بتوزيعه بكل وضوح وعدم السكوت عن ذكر النسب ولا يجوز اشتراط مبلغ مقطوع من الربح
خلط المضارب لماله مع مال المضاربة يخوله اخذ ماله ونسبة ربحه بعد المضاربة
يجوز التخارج بكل او بعض المبلغ حسب العرض والطلب
يجب على المؤسسة افصاح تنازل المساهمين عن حصصهم.
- السيولة تحصيلها وتوظيفها:
مجالاتها: توزيع أرباح – توفية مستحقات
تحصيلها: السلم -الاستصناع – بيع أصول – توسيع النشاط – اصدار صكوك استثمار – تورق – قرض حسن.
- حماية رأس المال والاستثمارات:
المخاطر: تلف الأصل – نقصان قيمته – تضخم – تذبذب الأسعار
لا يجوز اشتراط تحمل مدير الاستثمار أو طرف ثالث مطلقا بل يتحمل بالتعدي والتقصير بل بتطوعه أو بالتزام طرف ثالث بدون تحايل يجبر الخسارة بشراء أصول بشرط استقلالية الطرف أو لا تزيد ملكيته عن ٥٠٪.
حمايته: التأمين التكافلي للاستثمار أو على الأصول – تعهد مؤسسات التكافل لضمان الصادرات والاستثمارات – تعهد طرف ثالث له مصلحة بضمان – تكوين احتياطيات – تنويع الأصول.
- الوكالة بالاستثمار:
وكالة لتنمية المال بمقابل وبدون مقابل
يجوز اضافتها للمستقبل
لا يجوز اشتراط مصروفات النقل والضراب والتخزين والتأمين على الموكل ويده يد امانة
الزيادة عن المتوقع من الربح للموكل دون الاخلال بحافز الوكيل
وكيل الوكيل لا يعزل الا من قبل الموكل.
- خيارات الأمانة:
خيار التغرير في الفسخ – خيار التدليس في الفسخ بشرط عدم التصرف – خيار الغبن في الفسخ بشرط عدم السكوت مدة.
- المساقاة:
لا مساقاة من الباطن الا بإذن المالك ولا بأس بالأجير المساعد
يستحق عامل المساقاة نصيبه على الشيوع مالك يتم الاتفاق على الثمر فقط وتنتهي بانتهاء الموسم او مدة متفق عليها أو موت الشجر او عدم حصول الإنتاج.
- خيارات السلامة:
العيب – تفرق الصفقة حال عدم شمولية العقد كل المعقود عليه – فوات الوصف جوهري.
- خيارات التروي:
الشرط – التعيين – النقد حالا ولا يقع في السلم وعقد الصرف
يجوز الجمع بينهم.
- العربون:
يصح ان يكون نقد او عين او منفعة
لا يجوز في السلم والصرف
يسقط الخيار بعد العربون
تصرف البائع بالمبيع بعد العربون يعد من عمل الفضولي
لا يجوز تداول العربون.
- فسخ العقود بالشرط:
لا تعويض من الفسخ الا بالظروف الطارئة والعقود المحددة بمدة
اشتراط الضمانات وعدم تقديمها يخول حق الفسخ
المماطلة سبب للفسخ
التعرض للإفلاس قبل الوقوع فيه يمكن من الفسخ.
- المسابقات والجوائز:
المسابقة يجب ان تكون معلومة نافية للجهالة
لا يجوز ان يكون العوض من متسابقين فأكثر
المسابقة تكون من أموال المساهمين وليس حسابات الاستثمار
تحصيل النقاط والحصول على جائزة مباح طالما لم يتعلق برسم.
- إعادة الشراء:
تجوز إذا كان البيع حقيقي مرتب لآثاره وبإبرام عقد جديد غير مشروط بالعقد الأول بدون تواطئ ولا بأس أن يكون الثمن المؤجل أكثر إذا تغيرت صفة العين أو كان الثمن في أحد العقدين من غير النقود
تطبيقاتها: الوعد بإعادة الشراء – اجارة العين لمن باعها اجارة منتهية بالتمليك – اجارة المستأجر العين لمالكها – المشاركة المتناقصة في العين مع بائعها.
رأيك محل تقدير